View Article |
Sura al-Musharakah al-mutanaqisah fi al-‘uqud al-murakkabah wa tafsirat al-fiqhiyyah laha
Cecep Soleh Kurniawan1, Ibnor Azli Ibrahim2, Naamane Djeghim3.
أن المشاركة المتناقصة عموماً هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أساس اشتراكهما في رأس مال معلوم على أن يكون العائد بينهما
حسب الاتفاق والخسارة بحسب رأس المال مع التزام أحدهما بنقل حصته للطرف الآخر؛ بشروط مخصوصة العقود وهي عقد مركب
من عدة عقود مرتبطة بعضها ببعض في أكثر الصور، وأن طبيعة هذا العقد تقوم على تداخل بين مجموعة عقود يأخذ بعضها برقاب
بعض، والعقود المركبة تترتب عليها الآثار، بحيث تعتبر سائر موجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة، وجميع الحقوق والالتزامات
المترتبة عليها جملة واحدة لا تقبل التفريق والتجزئة، بمثابة آثار العقد الواحد، بناءً على هذه الإشكالية يهدف هذا البحث إلى تحليل
صور التركيب في العقود المالية، والتحري في أرجح التفسيرات الفقهية لصور المشاركة المتناقصة في حالة تركيب العقود فيها. فللوصول
إلى النتائج المرجوة اتبع هذا البحث منهج الوصف والتحليل، ففي منهج الوصف جتُمع المادّة العلميّة من مظانّّا وتصنّف حسب
مقتضى البحث، وفي المنهج التحليلي قام البحث بتحليل المادّة العلميّة ومناقشتها بما يناسب المقام، وتوصل البحث إلى أن أرجح
التفسيرات الفقهية في لمعنى حديث النهي عن بيعتين في بيعة، وصفقتين في صفقة، ينطبق على بيع العينة، وأن نّي النبي صلى الله
عليه وسلم عن "صفقتين في صفقة واحدة" لا ينطبق على المشاركة المتناقصة، وأن المشاركة المتناقصة لا تتم المصلحة منها إلا باشتراط
عقد في عقد. فعند ذلك يتحتم جواز التركيب في العقود المالية مبدئياً .
Affiliation:
- Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei
- Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei
- Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei
Toggle translation
Download this article (This article has been downloaded 60 time(s))
|
|
Indexation |
Indexed by |
MyJurnal (2021) |
H-Index
|
1 |
Immediacy Index
|
0.000 |
Rank |
0 |
|
|
|